3 مهام لمأمورى الضبطية القضائية بالجهاز القومى للاتصالات.. تعرف عليها





منح قانون رقم 175 لسنة 2018 بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز.


ونصت المادة 5 من القانون علي :” يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز أو غيرهم ممن تحددهم جهات الأمن القومى، بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال وظائفهم”.


وتضمنت المادة الـ6 من ذات القانون الأوامر القضائية المؤقتة، إذ نصت علي :”لجهة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، أن تصدر أمرًا مسببًا، لمأموري الضبط القضائي المختصين، لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا قابلة للتجديد لمرة واحدة، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة على ارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا القانون بواحد أو أكثر مما يأتي:


1ضبط أو سحب أو جمع أو التحفظ على البيانات والمعلومات أو أنظمة المعلومات، وتتبعها في أى مكان أو نظام أو برنامج أو دعامة إليكترونية أو حاسب تكون موجودة فيه.


ويتم تسليم أدلتها الرقمية للجهة مصدرة الأمر على ألا يؤثر ذلك على استمرارية النظم وتقديم الخدمة أن كان لها مقتضٍ.


2البحث والتفتيش والدخول والنفاذ إلى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الأجهزة والنظم المعلوماتية تحقيقًا لغرض الضبط.


3أن تأمر مقدم الخدمة بتسليم ما لدية من بيانات أو معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرته أو مخزنة لديه، وكذا بيانات مستخدمي خدمته وحركة الاتصالات التي تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقني، وفي كل الأحوال، يحب أن يكون أمر جهة التحقيق المختصة مسببًا.


 


ويكون استئناف الأوامر المتقدمة أمام المحكمة الجنائية المختصة منعقدة في غرفة المشورة في المواعيد، ووفقًا للإجراءات المقررة بقانون الإجراءات الجنائية.


 


 


 



رابط المصدر

محمد حسن

التعليقات معطلة.