القانون ينص على تشكيل مجلس قومى للصحة النفسية.. تعرف على التفاصيل





نص قانون علاج المريض النفسى، على تشكيل المجلس القومي للصحة النفسية، ونصت المادة السادسة من قانون رقم قانون رقم 210 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، علي:”يُشكل المجلس القومي للصحة النفسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو نائبه، وعضوية كل من :


1أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يختاره رئيس المجلس .


2أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان .


3رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية .


4أحد رؤساء أقسام الطب النفسي بالجامعات المصرية، يختاره المجلس الأعلي للجامعات


5أحد المحامين العامين الأول، يختاره النائب العام .


6رئيس قطاع يمثل وزارة التضامن الاجتماعي له خبرة في الخدمة الاجتماعية، يختاره الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي .


7رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة والسكان .


8طبيب شرعي له خبرة في الصحة النفسية، يختاره وزير العدل .


9ممثل للمجلس القومي لحقوق الإنسان، يختاره رئيس المجلس .


10مدير عام إدارة أحد مستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، يختاره الوزير المختص بالصحة .


11رئيس الجمعية المصرية للطب النفسي أو من ينيبه من أعضاء الجمعية .


12أحد أساتذة علم النفس الإكلينيكي بإحدي الجامعات المصرية، يختاره المجلس الأعلي للجامعات .


13أحد الأطباء النفسيين بالقوات المسلحة لا تقل رتبته عن عقيد، يختاره مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة.


14أحد الأطباء النفسيين بوزارة الداخلية لا تقل رتبته عن عقيد، يختاره وزير الداخلية .


15ممثل عن الجمعيات الأهلية المهتمة بالمرضي النفسيين، يختاره رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.


16أحد الإخصائيين الاجتماعيين العاملين بمجال الصحة النفسية ، يختاره الوزير المختص بالصحة .


17ممثل عن قطاع الأمن العام ، يختاره وزير الداخلية .


18نقيب الأطباء أو من يمثله .


19ممثل لغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص عن مستشفيات الصحة النفسية ، يختاره رئيس الغرفة.


20ممثل عن المجالس الإقليمية للصحة النفسية ، يختاره الوزير المختص بالصحة .


21رئيس هيئة الدواء المصرية .


22رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي .


23أمين عام المستشفيات الجامعية .


ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والتخصص دون أن يكون له صوت معدود في المداولات .


ويعين المجلس أمانة فنية وسكرتارية للمجلس والأمانة، يصدر بتنظيم عملهما قرار من الوزير المختص بالصحة .


ويجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر علي الأكثر، أو بناءً علي طلب من رئيس المجلس أو ثلث أعضائه .


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نصاب صحة انعقاد جلساته، وكيفية إصدار قراراته وطريقة التصويت عليها، وبيان المعاملة المالية لأعضائه .


 



رابط المصدر

محمد حسن

التعليقات معطلة.