
أصيب شخص بعدما ألقى بنفسه من الطابق التاسع لعقار سكنى بمنطقة دار السلام، بعدما تعدى على زوجته بسلاح أبيض، وتم تحرير محضر بالواقعة.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بسقوط شخص من عقار بدار السلام، بعد الدخول فى مشاجرة مع زوجته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان لكشف ملابسات الواقعة.
وتبين من خلال الفحص ، قيام شخص بالقفز من الطابق الثامن (مصاب بكسر بالعمود الفقري” بطعن ربه منزل ومقيمة محل البلاغ بالطابق التاسع ( جرح طعني بالرقبة من الجهه اليمني وتم نقلها لمستشفى المبرة ) بسبب خلافات بينهم لرغبته للعوده اليها، وقيامة عقب ذلك بالقفز من بير السلم من الطابق الثامن (عقار مكون من تسع طوابق) مما ادي الي سقوطه ، وتبين قيام السيدة برفع دعوي خلع ضدة وصدور الحكم لصالحها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.



